104

The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Daabacaha

(بدون ناشر)

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

Noocyada

المبحث الخامس إذا تغير الماء بشيء طاهر
الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
هذه المسألة فرع من مسائل كثيرة سبق ذكر بعضها وهو تغير الماء ببعض الطاهرات، وسبق أن ذكرنا ضوابط هذه المسألة، ونعيد ذكر بعضها.
• حكم الماء المتغير حكم مغيِّره، فإن كان بنجس تنجس إجماعًا، وإن كان بطاهر، فإن كان موافقًا للماء في الطهارة والتطهير كالتراب لم يسلبه واحدة منها، وإن كان مخالفًا للماء في الطهارة والتطهير كالتغير بالنجاسة سلبه الوصفين معًا، وإن كان موافقًا للماء في الطهارة دون التطهير كالتغير بالطاهرات لم يسلبه الطهارة لموافقته لها، وهل يسلبه الطهورية بمطلق التغير، أولا حتى يغلب على أجزائه؟
• الأصل المجمع عليه أن الماء طاهر مطهر، خرج الماء المتغير بالنجاسة بالإجماع وبقي ما عداه.
• التغير بالطاهر لو كان مفسدًا للماء لم يكن هناك فرق بين التغير بما يشق صون الماء وبين غيره من التغيرات على الصحيح؛ لأن الحكم متعلق بالتغير لا بسببه؛ لكونه من أحكام الوضع، كالتغير بالنجاسة، لا فرق فيها بين ما يشق وما لا يشق.
• اختصاص الماء بالطهورية، هل هو تعبد لا يعقل معناه، أو لاختصاصه بنوع من الرقة واللطافة والنفوذ؟

1 / 107