64

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Daabacaha

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Noocyada

وبحديث عائشة ﵂ قالت: (عقَّ رسول الله ﷺ عن حسن وحسين يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى). وغير ذلك من الأحاديث. أدلة القول الخامس: احتجوا بما يلي: ١. بحديث سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا ...). ٢. وعن سَمُرة أنه ﵊ قال: (كل غلام مرتهن بعقيقته ...). ٣. وعن أبي هريرة أنه ﷺ قال: (مع الغلام عقيقة ...) (١). تمسك هؤلاء بظاهر قوله ﷺ: (مع الغلام) والغلام اسم الذكر دون الأنثى (٢). قال الحافظ ابن عبد البر: [انفرد الحسن وقتادة بقولهما إنه لا يعق عن الجارية بشيء وإنما يعق عن الغلام فقط بشاة، وأظنهما ذهبا إلى ظاهر حديث سلمان: مع الغلام عقيقة، وإلى ظاهر حديث سَمُرة: (الغلام مرتهن بعقيقته) (٣). قلت: ولم ينفرد الحسن وقتادة بهذا القول بل نقله ابن حزم عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو من فقهاء التابعين حيث قال: لا يعق عن الجارية ولا كرامة] (٤).

(١) سبق تخريج هذه الأحاديث الثلاثة. (٢) تحفة المودود ص ٥٢. (٣) فتح المالك ٧/ ١٠٧. (٤) المحلى ٦/ ٢٤١.

1 / 65