52

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Daabacaha

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Noocyada

٨. وقالوا أيضًا فعله ﷺ لها لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب (١). ٩. وقالوا إنها إراقة دم من غير جناية ولا نذر فلم تجب كالأضحية (٢). أدلة القول الثاني: واحتج الظاهرية ومن وافقهم على أنها واجبة بما يلي: ١. حديث سلمان بن عامر الضبي السابق وفيه: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا). ٢. وحديث أم كُرْز السابق وفيه: (وعن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة). ٣. وحديث سَمُرة السابق وفيه: (كل غلام رهينة بعقيقته). وقد ساق ابن حزم هذه الأحاديث بإسناده بعدة روايات ثم قال: [فهذه الأخبار نص ما قلنا وهو قول جماعة من السلف] (٣)، ثم ذكر آثارًا عن جماعة من السلف منهم: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عباس، وعطاء، وابن عمر، وبريدة الأسلمي حيث نقل عنه قوله: [إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس] ثم قال: [أمره ﵊ بالعقيقة فرض كما ذكرنا لا يحل لأحد أن يحمل شيئًا من أوامره ﵊ على جواز تركها إلا بنص آخر وارد بذلك وإلا فالقول بذلك كذبٌ وقفوٌ لما لا علم لهم به، وقد قال ﵊: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٤)، هذه حجج ابن حزم على الوجوب.

(١) تحفة المودود ص ٤٨، سبل السلام ٤/ ١٨٠. (٢) المهذب مع المجموع ٨/ ٤٢٦. (٣) المحلى ٦/ ٢٣٦. (٤) المحلى ٦/ ٢٣٧، والحديث الذي ذكره ابن حزم رواه البخاري ومسلم.

1 / 53