143

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Daabacaha

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Noocyada

قال الحافظ ابن عبد البر: [وقال الليث: يعق عن المولود في أيام سابعه كلها في أيها شاء منها، فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك، وليس بواجب أن يعق عنه بسبعة أيام] (١).
وقال ابن حزم: [فإن لم تذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضًا] (٢).
المطلب الرابع: حكم العقيقة إذا مات المولود قبل اليوم السابع:
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع وهذا قول الشافعية، قال النووي: [لو مات المولود قبل اليوم السابع استحب العقيقة عندنا] (٣).
القول الثاني: قال ابن حزم بوجوب العقيقة عن المولود إذا مات مطلقًا سواء قبل اليوم السابع أو بعده (٤).
القول الثالث: قال المالكية لا تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع وهو قول الحنابلة وبه قال الحسن البصري (٥).
ورجح الشيخ ابن عثيمين أن العقيقة تسن ولو مات المولود قبل اليوم السابع (٦).

(١) الاستذكار ١٥/ ٣٧٥.
(٢) المحلى ٦/ ٢٣٤.
(٣) المجموع ٨/ ٤٤٨.
(٤) المحلى ٦/ ٢٣٤ - ٢٣٥.
(٥) المنتقى ٤/ ٢٠٠، مواهب الجليل ٤/ ٣٩١، المجموع ٨/ ٤٤٨، الشرح الممتع ٧/ ٥٣٩.
(٦) الشرح الممتع ٧/ ٥٣٩.

1 / 145