120

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Daabacaha

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Noocyada

قال الحافظ ابن عبد البر: [ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال: يدمَّى رأس الصبي إلا الحسن وقتادة فإنهما قالا: يطلى رأس الصبي بدم العقيقة، وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه] (١). وذكر الحافظ ابن حجر أنه قد ورد عن الحسن كراهة التدمية رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح (٢). واحتج هؤلاء بما رواه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن الرسول ﷺ قال: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويدمَّى) فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال: [إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق] (٣). وروى ابن حزم بسنده عن ابن عمر قال: [يحلق رأسه ويلطخه بالدم] (٤). وقد أجاب الجمهور على هذا الاستدلال وبينوا أن هذا القول شاذ وأن الرواية المحفوظة لحديث سمرة (يسمَّى) وليست (يدمَّى) وهذا بيان ما قالوه: ١. قال أبو داود صاحب السنن بعد روايته للحديث المذكور: [هذا وهم من همام ويدمَّى. قال أبو داود: خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قالوا يسمَّى. فقال: همام: يدمَّى. قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا] (٥).

(١) فتح المالك ٧/ ١٠٨. (٢) فتح الباري ١٢/ ١٢. (٣) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٨/ ٢٧. (٤) المحلى ٦/ ٢٣٦. (٥) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٨/ ٢٧ - ٢٨.

1 / 121