118

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Daabacaha

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Noocyada

والذي يظهر لي أنه لا بأس بكسر عظامها إن احتيج لذلك، وإن قطعت على المفاصل فهو أفضل لما ورد في الآثار وإن لم يثبت عن الرسول ﷺ فقد وردت الآثار عن طائفة من السلف كعائشة وعطاء وجابر كما ذكره البيهقي وغيره (١). ويضاف إلى ما سبق أن القائلين بعدم تكسير عظامها ذكروا وجوهًا في الحكمة من ذلك تميل إليها النفس ذكرها ابن القيم وهي: ١. أنها جرت مجرى الفداء فاستحب أن لا تكسر عظامها تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود وصحته وقوتها وبما زال من عظام فدائه من الكسر. ٢. إظهار شرف الإطعام وخطره إذا كان يقدم للآكلين ويهدى إلى الجيران ويطعم للمساكين فاستحب أن يكون قطعًا كل قطعة تامة في نفسها لم يكسر من عظامها شيء ولا نقص العضو منها شيئًا، ولا ريب أن هذا أجل موقعًا وأدخل في باب الجود من القطع الصغار. ٣. أن الهدية إذا شرفت وخرجت عن حد الحقارة وقعت موقعًا حسنًا عند المهدى إليه ودلت على شرف نفس المهدي وكبر همته، وكان في ذلك تفاؤلًا بكبر نفس المولود وعلو همته وشرف نفسه (٢)]. والله أعلم.

(١) سنن البيهقي ٩/ ٣٠٢. (٢) تحفة المودود ص ٦٢.

1 / 119