كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ) (١).
وَأَشْكَلَ عَلَى النَّاسِ أَنَّهُ ﷺ كُفِّنَ فِي بُرْدٍ يَمَانِيٍّ، وَهُوَ الْحُلَّةُ أَوِ الْحِبَرَةُ (٢)، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا:
٨٧ - (قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ، وَلكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ) (٣).
٨٨ - ثُمَّ (أُدْرِجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ
(١) صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، كِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ (٢/ ٧٥) رَقْمُ الْحَدِيثِ: (١٢٦٤) وَ"صَحِيحُ مُسْلِمٍ" وَاللَّفْظُ لَهُ (٢/ ٦٤٩) رَقْمُ الْحَدِيثِ: (٩٤١). وَالْسَّحُولِيَّةُ: يُرْوَى بِفَتْحِ الْسِّينِ وَضَمَّهَا؛ فَالْفَتْحُ مَنْسُوبٌ إِلَى السَّحُولِ، وَهُوَ القَصَّارُ؛ لأَنَّهُ يَسْحَلُهَا؛ أَيْ: يَغْسِلُهَا، أَوْ إِلَى سَحُولٍ، قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ، تُحْمَلُ مِنْهَا هَذه الثِّيَابُ، وَأَمَّا بِالضَّمِّ .. فَهُوَ جَمْعُ سَحْلٍ، وَهُوَ الْثَّوْبُ الأَبْيَضُ النَّقِيُّ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قُطْنٍ، وَفِيهِ شُذُوذٌ؛ لأَنَّهُ نُسِبَ إِلَى الْجَمْعِ، وَالْكُرْسُفُ: الْقُطْنُ. انْظُرْ: "النِّهَايَةُ فِي الْغَرِيبِ" (٢/ ٣٤٧) و"المِنْهَاجُ" لِلنَّوَوِيِّ (٧/ ٧).
(٢) إسْنَادُهُ صَحِيحٌ، انْظُرْ: "سُنَنُ ابْنِ مَاجَه" (١/ ٤٧٢) رَقْمُ الْحَدِيثِ: (١٤٦٩).
(٣) إسْنَادُهُ صَحِيحٌ، انْظُرْ: "سُنَنُ الترمِذِيِّ" كِتَابُ الجَنَائِزِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَبِيِّ ﷺ (٣/ ٣٢١) رَقْمُ الْحَدِيثِ: (٩٩٦) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.