The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
Daabacaha
دار إحياء الكتب العربية
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
(^١) أي استقاء ما في معدته. (^٢) أي وضوء الصلاة فالقيء ناقض له، ومثله الرعاف فها خارجان نجسان كالبول والغائط، وعليه الحنابلة والحنفية إذا كان القيء ملء الفم، وقال الجمهور إن القيء والرعاف غير ناقضين، وما فعله النبي ﷺ في القيء تجديد وضوء فهو كمال. وللبيهقي ليس الوضوء من الرعاف والقيء. (^٣) بسند صحيح. (^٤) وضوء الصلاة فإنها ناقضة له. (^٥) لأن في شحمها رقة بخلاف الإبل. (^٦) أي الشرعي واجب مما مست النار أي من أكل ما أثرت فيه بشيءٍ أو قلي أو طبخ، وبه قال فئة من العلماء، ولكن الجمهور والأئمة الأربعة على خلافه، الحديثين اللذين بعده. (^٧) كفرح وبكسر فسكون. (^٨) فهذا الحديث الصحيح ناسخ لما قبله. (^٩) تثنية أمر وهو الشأن والحال لا ضد النهي، أي كان آخر الواقعتين منه ﷺ ترك الوضوء من أكل ما غيرته النار، والله أعلم. (الفصل الثاني في آداب الوضوء) (^١٠) المراد بآدابه الأمور المستحبة فيه والمكملة كالسواك والتسمية وغسل الكفين والضمضة والاستنشاق وعدم الإسراف في الماء ومسح الأذنين ونضح الفرج بالماء دفعًا للوسوسة وعدم التنشيف إلا لحاجة.
1 / 99