The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
Daabacaha
دار إحياء الكتب العربية
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
إِلا أَنْتِ، فَضَحِكَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.
• عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَاءَ (^١) فَتَوَضَّأَ (^٢) فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (^٣).
• عَنِ البَرَاءِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَقَالَ: «تَوَضَؤُوا مِنْهَا» (^٤)، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الغَنَمِ فَقَالَ: «لَا تَوَضَّؤُوا مِنْهَا» (^٥). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.
• عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الوُضُوءُ (^٦) مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».
رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ (^٧) شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ (^٨). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.
• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ (^٩) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْكَ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
الفصل الثاني: في آداب الوضوء (^١٠)
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ
(^١) أي استقاء ما في معدته.
(^٢) أي وضوء الصلاة فالقيء ناقض له، ومثله الرعاف فها خارجان نجسان كالبول والغائط، وعليه الحنابلة والحنفية إذا كان القيء ملء الفم، وقال الجمهور إن القيء والرعاف غير ناقضين، وما فعله النبي ﷺ في القيء تجديد وضوء فهو كمال. وللبيهقي ليس الوضوء من الرعاف والقيء.
(^٣) بسند صحيح.
(^٤) وضوء الصلاة فإنها ناقضة له.
(^٥) لأن في شحمها رقة بخلاف الإبل.
(^٦) أي الشرعي واجب مما مست النار أي من أكل ما أثرت فيه بشيءٍ أو قلي أو طبخ، وبه قال فئة من العلماء، ولكن الجمهور والأئمة الأربعة على خلافه، الحديثين اللذين بعده.
(^٧) كفرح وبكسر فسكون.
(^٨) فهذا الحديث الصحيح ناسخ لما قبله.
(^٩) تثنية أمر وهو الشأن والحال لا ضد النهي، أي كان آخر الواقعتين منه ﷺ ترك الوضوء من أكل ما غيرته النار، والله أعلم.
(الفصل الثاني في آداب الوضوء)
(^١٠) المراد بآدابه الأمور المستحبة فيه والمكملة كالسواك والتسمية وغسل الكفين والضمضة والاستنشاق وعدم الإسراف في الماء ومسح الأذنين ونضح الفرج بالماء دفعًا للوسوسة وعدم التنشيف إلا لحاجة.
1 / 99