354

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Daabacaha

دار إحياء الكتب العربية

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

• عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ (^١) ﵂ قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ (^٢) عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا النَّبِيُّ ﷺ الحِقَا، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الخِمَارَ، ثُمَّ المِلْحَفَةَ (^٣)، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الآخِرِ (^٤) قَالَتْ: وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ البَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا (^٥) ثَوْبًا ثَوْبًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ (^٦).
كفن المحرم (^٧)
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ (^٨) وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ (^٩). وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا (^١٠)، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ (^١١)، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا». رَوَاهُ الخَمْسَةُ.
ينبغي البخور وقت الغسل والتكفين وذكر المحاسن
• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَطْيَبُ طِيبِكُمُ المِسْكُ (^١٢)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ

(^١) قانف، بقاف فألف فنون ففاء صحابية لها هذا الحديث فقط.
(^٢) زوجة عثمان ﵄.
(^٣) الحقا كإلى: لغة في الحقو، وهو الإزار، والدرع: القميص، والخمار: ما يغطى الرأس والرقبة، والملحفة بالكسر، هي الملاءة التي تلتحف بها المرأة، واللحاف ما يتغطى به.
(^٤) الذي يغطي كل الجسم.
(^٥) هذه الثياب.
(^٦) بسند صالح، ففيه أن الأكمل في كفن الأنثى إزار فقميص فخمار فلفافتان والله أعلم.
كفن المحرم
(^٧) بحج أو عمرة أو بهما، وهو كغيره، إلا أنه لا يمس بطيب، ولا يغطى رأسه.
(^٨) أوقعه فمات وهم بعرفة، وكان محرمًا بالحج.
(^٩) وفي رواية: في ثوبه، فدل على أن الإيتار مندوب.
(^١٠) أي بالطيب، أي لا تطيبوه لا في أكفانه ولا في ماء الغسل.
(^١١) أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث ملبيًا يوم القيامة، ولكن يوضع الإذخر أو نحوه على رأسه قبل إمالة التراب عليه، وعلى هذا كثير من أهل العلم والشافعي لبقاء الإحرام، وقال المالكية والحنفية: إن الإحرام انقطع بالموت فصار كغيره، وهذه واقعة عين مخصوصة بهذا، وقال الشوكاني: الأصل عدم التخصيص. والله أعلم.
ينبغي البخور عند الغسل والتكفين وذكر المحاسن
(^١٢) الحديث وإن كان عاما، ولكن يؤخذ منه تطييب الميت ببخور أو غيره في الماء وعلى جسمه=

1 / 357