The Critique and Clarification in Dispelling the Illusions of Khuzayran

Muhammad Kamil al-Qassab d. 1373 AH
71

The Critique and Clarification in Dispelling the Illusions of Khuzayran

النقد والبيان في دفع أوهام خزيران

Daabacaha

مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

فلسطين

Noocyada

وفي «الموطأ» (١)

(١) كذا قال المؤلِّفان! وهو خطأ! وفي «فتح الباري» (٤/٢٥٣) -وينقل المصنِّفان منه بواسطة «النيل» -: «وروى مالك من طريق يزيد بن خصيفة ...» ! قال شيخنا الألباني في «صلاة التراويح» (٤٩ - الهامش): «وعزاه الحافظ في «الفتح» لمالك؛ فوهم» . قلت: إنما أخرجه الفريابي في «الصيام» (رقم ١٧٦)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم ٢٨٢٥) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/٤٩٦) - من= =طريق ابن أبي ذئب، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، قال: كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة. وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤/٤٢ رقم ٥٤٠٩) من طريق محمد بن جعفر، قال: حدثني يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، قال: كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر، وعزاه محققه لـ «الموطأ» !! وهو خطأ، فليكن ذلك على بالك، والله الموفق. وهذا الطريق معتمد القائلين بالعشرين في صلاة التراويح! وقد ذهب جماهير الفقهاء، وغير واحد من المحدّثين إلى الجمع بين ما رواه محمد بن يوسف ويزيد بن خصيفة عن يزيد، قال البيهقي في «الكبرى» (٢/٤٩٦) -مثلًا-: «ويمكن الجمع بين الروايتين، فإنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة، ثم كانوا يقومون بعشرين، ويوترون بثلاث» . قلت: نعم، وقع التصريح -أيضًا- بثلاث وعشرين. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٨/١١٤) و«الاستذكار» (٥/١٥٤-١٥٥ رقم ٦٢٧٦): «وروى الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن السائب بن يزيد، قال: كنا ننصرف من القيام على عهد عمر، وقد دنا فُروع -أي: بزوغ- الفجر، وكان القيامُ على عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة»، وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٤/٢٦١-٢٦٢ رقم ٧٧٣٣) عن الأسلمي، عن الحارث، به. وبهذا يجمع بين روايتي (إحدى وعشرين) و(ثلاث وعشرين) على حسب عدد ركعات الوتر. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٥/١٥٥): «وهذا محمول على أن الثلاث للوتر، والحديث الأول على الواحدة للوتر»، قال: «كل ذلك معروف معمول به في المدينة» . وقال البيهقي في «المعرفة» (٤/٤٢): «قال الشافعي: وليس في شيء من هذا ضيق، ولا حد ينتهي إليه، لأنه نافلة، فإن أطالوا القيام وأقلّوا السجود؛ فحسن، وهو أحب إليّ، وإنْ أكثروا الركوع والسجود، فحسن» . وهذا صنيع ابن حجر في «الفتح»، كما سيأتي في كتابنا هذا، والله الموفق. قال أبو عبيدة: الواجب (الإعمال لا الإهمال)، ولكن بعد التأكد من الصِّحة والثبوت، و(الجمع) مقدَّم على (الترجيح)، والثابت عن عمر أنه صلى (إحدى عشرة) دون زيادة، يتأكّد هذا بأمور: = ... الأول: أن هذه رواية محمد بن يوسف عن السائب، وابن يوسف هو ابن أخت السائب، وهو أعرف برواية خاله، وأحفظ لروايته من ابن خصيفة، إذ هذا الأخير يروي عن السائب تارة مباشرة، وتارة بواسطة. الثاني: حمل فعل عمر على موافقة سنته ﷺ خير وأولى من حمله على مخالفتها، وهذا بيّن لا يخفى -إن شاء الله تعالى-. أفاده شيخنا الألباني ﵀ في «صلاة التراويح» (ص ٥١) . الثالث: رواية ابن خصيفة فيها: إن الناس فعلوا ذلك في زمن عمر، بخلاف الرواية الصحيحة، ففيها أنه أمر بإحدى عشرة ركعة، أفاده شيخنا الألباني ﵀ أيضًا في «قيام رمضان» (ص ٤) . الرابع: وقد ضعّف رواية يزيد بالشذوذ جمع من المحدِّثين؛ منهم: شيخنا الألباني في «صلاة التراويح» (ص ٤٩-٥١)، والشيخ بديع الدين السندي في مقالة له في مجلة «الجامعة الإسلامية» (م ٩) (العدد ١) (سنة ١٣٩٧هـ)، والدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي، كما في مجلة «الجامعة الإسلامية» (م ١٥/٥٩٤/١٤٠٣هـ) .

1 / 71