من هذا يفهم: أنّ الحديث وارد في النهي عن أصل الجهر، وما ذهب إليه شيخ الإسلام (١) ومنلا علي القاري من التوفيق بين الحديثين دفعًا للمعارضة -إن صح-، فلا يرجح على ما ذهب إليه الإمام النووي؛ لأنّ ما ورد فيه إباحة الجهر أو الأمر بالجهر فيه، كالتلبية في الحج، والتكبير في العيدين، هو خاص بمورد النَّص، كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»، أنّ النبي ﷺ قال: «أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال، وقال: إنه من شعائر (٢) الحج» (٣) .
وقوله: على أنه لو سلمت إرادة أصل الجهر، فإنه يحتمل ... إلخ.