157

The Critique and Clarification in Dispelling the Illusions of Khuzayran

النقد والبيان في دفع أوهام خزيران

Daabacaha

مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

فلسطين

Noocyada

كما هو شأن الجمعيات اليوم، فإنَّ عهد الله وميثاقَه كان مُغنيًا لهم عن غيره، وقد شهد الله -تعالى- لهم بقوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ولما انتثر بأيدي الخلف ذلك العقد، ونكث ذلك العهد، صرنا محتاجين إلى تأليف جمعيات خاصّةٍ بنظام خاص؛ لأجل جَمع طوائف من المسلمين، وحملهم على إقامة هذا الواجب (التعاون على البر والتقوى) في أي ركن من أركانه، أو عمل من أعماله، وقلما ترى أحدًا في هذا العصر، يعينك على عملٍ [من] (١) البر، ما لم يكن مُرتبطًا معك في جمعية أُلِّفَتْ لعمل معين، بل لا يفي لك بهذا كلُّ مَنْ يعاهدك (٢)

(١) سقط من الأصل، وأثبته من تفسير «المنار» . (٢) يتوسع بعض الحركيين، فيطلقون على ذلك (البيعة)، ثم ينسون -أو يتناسون- مع مرور الزمن، فتجري على ألسنتهم التحذير من مخالفتها، ولا بد من ضبط (البدايات) حتى تسلم (النهايات)، ولا بد من تحقيق مناط الأشياء (بالعدل)، وإطلاق ما ورد عليها في الشرع من ألفاظٍ (بالحق)، ولذا؛ اقترح إمام هذا العصر فضيلة الشيخ ابن باز ﵀ أن يسمى نحو هذا التعاون (عقدًا) لا (بيعة)، فقال في رسالة له بتأريخ ١١/٤/١٤٠٨هـ لفضيلة الشيخ سعد الحصين -حفظه الله- عن جماعة (التبليغ) التي تأخذ -في شبه القارة الهندية- (البيعة) لأمرائها: «فقد اقترحت على قادتهم لما اجتمعت بهم في موسم الحج الماضي بمكة -وحصل بيني وبينهم من التفاهم ما نرجو فيه الفائدة- أن يكون (عهدًا) بدل (بيعة)، فقبلوا ذلك، ولعلهم تعلقوا بما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في الجزء (٢٨) ص (٢١) من «الفتاوى»، من عدم إنكار ذلك» انتهى. = ... وانظر استخدام «البيعة» و«العهد» و«العقد» عند الفقهاء، وما يترتب على عدم الوفاء به: «التاريخ الكبير» (٥/١٢ و٦/٣٩) للبخاري، «تفسير القرطبي» (٦/٣٣)، «المستصفى في علم الأصول» (٢/٢٤٢ و٢٥١)، و«شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» (١/٧٠) و(٢/٩٢٧)، و«الإصابة» (١/٤٥٤)، و«بهجة النفوس» (١/٩٢٧)، و«فتح الباري» (١/٦٤)، و«المعرفة والتاريخ» (٣/٣١٥)، و«مشكل الآثار» (١/٨٠ - ط. الهندية)، وانظر خلاف أهل العلم فيمن أخذ على نفسه عهدًا، ثم لم يف به، هل عليه كفارة أم لا؟ في: «فتح الباري» (١١/٤٧٤)، و«الهداية» (٢/٧٤)، و«المغني» (١١/١٩٧)، و«فقه الإمام الأوزاعي» (١/٤٨١-٤٨٢) .

1 / 157