«سمعت شيخنا الحافظ ابن حجر مرارًا يقول -وكتبه لي بخطه-: إنَّ شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
الأول: [متفق عليه] (١)، أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذَّابين، والمتَّهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.
الثاني: أنْ يكون مندرجًا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع، بحيث لا يكون له أصل أصلًا.
الثالث: أنْ لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يقله» . قال: «والأخيران عن ابن عبد السلام، وعن صاحبه ابن دقيق العيد، والأول نقل العلائيُّ الاتفاقَ عليه» انتهى. والحديث الذي استدلَّ به خزيران، هو شديد الضعف لا يجوز العمل به في فضائل الأعمال؛ لأنَّ أحد رواته- وهو: ابن أبي سَبْرة (٢) - متروك، يضع الحديث كما تقدم (٣)، على أنَّ القاضي أبا بكر بن العربي (٤) لا يجوز العمل بالضعيف مطلقًا.