ا. هـ»، ونحوه لشيخ الإسلام في «شرح الروض» (١)، وقال الرملي وغيره في «حواشي المنهاج» (٢): «المختار والصواب (٣) ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير [مع الجنازة] (٤)، فلا يُرفعُ صوتٌ بقراءة، ولا ذكر، ولا غيرهما، بل يُشتَغَلُ بالتفكر في الموت وما بعده، وفَناءِ الدنيا وأن هذا آخرُها، ومن أراد الاشتغال بالقراءة والذكر فليكن سرًّا (٥)، وما يفعله جهلةُ القرَّاء من القراءة بالتمطيط، وإخراج الكلام عن موضوعه، فحرام، يجب إنكارُه (٦) والمنعُ منه، ومن تمكَّن من منعه، ولم يمنعه فسق»، وقال ابن حجر في «شرح المنهاج» (٧): «ويكره اللغط -وهو: رفع الصوت- ولو بالذكر أو القراءة في المشي مع الجنازة؛ لأنّ الصحابة ﵃ كرهوه حينئذ، رواه البيهقي (٨)،