يعيد الوضوء والصلاة (١).
قال الإمام أحمد: إسناده جيد (٢).
٨٢ - من ترك شيئًا لم يصبه الماء هل يجوز دلكه بما تبقى في يده أو في شعره
حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصيبها الماء فقال بجمته فبلها عليها (٣).
قال الإمام أحمد: لم يثبت (٤).
وقال مرة: ضعيف (٥).
ومرة: ذاك لم يصححه (٦).
(١) أخرجه أبو داود (١٧٥) قال: حدثنا حيوة بن شريح، عن بقية بن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي ﷺ أنه ﵊ رأى رجلا. . الحديث.
(٢) "نصب الراية" ١/ ٩٢، "التلخيص الحبير" ١/ ٩٦، "المغني" ١/ ١٨٦، "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٩٠، ٢٩١، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ١/ ١٣٠.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٦٦٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قالا: ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا مسلم بن سعيد، عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. وقال ابن إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها.
(٤) "المغني" ١/ ٢٩٣.
(٥) "الفتاوى" ٢١/ ١٦٥.
(٦) "المغني" ١/ ٢٩٣.