199

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Daabacaha

مكتبة الرشد-الرياض

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

رابعًا: أنها تأتي للتخيير، وهي التي يمتنع فيه الجمع، كقولك: " تزوج هندًا أو أختها "، أما الإباحة فيجوز الجمع بينهما.
خامسًا: أنها تأتي بمعنى " الواو " فتكون لمطلق الجمع، كقوله تعالى: (إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ).
سادسًا: أنها تأتي للإضراب، بمعنى " بل "، كقوله تعالى: (وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧»، أي: بل يزيدون.
سابعًا: أنها تأتي بمعنى " إلا "، كقولك: " لأقتلن الكافر أو يُسلم "، أي: إلا أن يسلم.
ثامنًا: أنها تأتي بمعنى " إلى "، كقولك: " لألزمنك أو تقضيني حقي ".
تاسعًا: أنها تأتي للتقسيم بين الأشياء، كقولك: " الكلمة اسم أو فعل أو حرف ".
والأصل في: " أو " هو المعنى الأول وهي: تفيد أحد الشيئين أو الأشياء، فإن كانت في أمر أفادت التخيير بينهما، وإن كانت في نهي أفادت العموم، وحظر كل واحد منهما منفردًا أو هما معًا مجتمعين، كقولك: " لا تكلم زيدًا أو عمرًا " ولا تفيد غير ذلك من المعاني إلا بقرينة.
وبناء على ذلك: فلو قال في النفي: " والله لا أكلم زيدًا أو عمرًا "، فإنه لو كلَّم واحدًا منهما أو كلمهما معًا: حنث.
ولو قال في الإثبات: " والله لأدخلن هذه أو هذه الدار " برَّ بدخول إحدى الدارين.

1 / 210