The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

Abd al-Karim al-Namlah d. 1435 AH
18

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Daabacaha

مكتبة الرشد-الرياض

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

النوع الأول الواجب وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف الواجب: الواجب لغة: الساقط، يقال: وجب الحائط: إذا سقط، وهو مرتبط بالحكم الشرعي؛ حيث إنا نتخيل الحكم الواجب جزمًا سقط ووقع على المكلف من الله تعالى. والواجب اصطلاحًا هو: ما ذُم تاركه شرعًا مطلقًا. * * * المسألة الثانية: صيغ الواجب هي: ١ - فعل الأمر كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ). ٢ - الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ). ٣ - اسم فعل الأمر كقوله تعالى؛ (عَليكم أَنفُسَكم).

1 / 23