153

The Completion of Knowing the Hadiths Not Ruled by the Jurists

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

فقد أخرجه أبو داود قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق، عن عبد خيرٍ عن علي، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر قدميه ". وهذا إسناد متصل. وقال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم، قال أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظهر خفيه ". قال أبو داود: ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهرهما " قال وكيع يعني الخفين. قال أبو داود: ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع. قلت: فتبين أن عيسى الذي روى عنه ابن شاهين قد اختلف عليه أيضًا. قال أبو داود: ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه، قال رأيت عليًا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله وساق الحديث. كذا قال أبو داود. قلت: ويزاد على هذا طريق أحمد عن إسحاق بن يوسف عن شريك

1 / 162