الوصل الرابع: في جوابهم عند هذا الخبر:
وقد تقدم بعضها في السياقات المتقدمة:
فمنها: القول بضعفه.
ومنها: حمل الوضوء على المعنى اللغوي، دون الشرعي.
ومنها: قول من قال باستحباب ذلك، دون الوجوب كما هو ظاهر الخبر، ومقتضى اللغة باستعمال لام الأمر وفائه.
ومنها: بتقدير مقدر، وهو أن الوضوء إنما يجب على من حمل الميت، ثم أصابه منه شيء.
ومنها: أن الأمر بالوضوء، إنما هو قبل الحمل، حتى يكون متهيئًا للصلاة.
ومنها: القول بنسخ الخبر، وهم وإن لم يذكروا ناسخًا للوضوء من حمل الميت، لكنهم اعتلوا بأن النقل جاء بأنه ﷺ، كان يصلي على الميت هو وأصحابه، دون أن يذكر في ذلك وضوء، ومعلوم أنه لا بد من وقوع الحمل للجنازة من أحدهم أو بعضهم، وأن النبي ﷺ لم يكن يأمرهم بذلك.
قلت: وهو مدفوع بما جاء في ترك ذكر أشياء كثيرة، معلوم وجودها ضرورة وشرعًا، فلا يدل ذلك على عدم حصولها، من ذلك وضوؤه ﷺ وأصحابه الذي هو الأصل، من غير حمل للجنازة، فهو غير مذكور أيضًا، ووجوده واجب، ثم قد ذكر عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يتوضأ لذلك.
وقد ذكروا أشياء غير هذه، وفيما تقدم كفاية والله أعلم.