371

The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

Noocyada

١ـ إن كانت اللحية كثيفة تستر البشرة فإنها تغسل ولا يغسل ما تحتها، لأن كثافة الشَّعر تقوم مقام الجزء المستور من الوجه فتأخذ حكمه، والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس ﵁ من حديث أخرجه البخاري - وقد مرَّ في بحث المضمضة - وجاء فيه «... ثم أخذ غَرفةً من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ...» . ووجه الدلالة لهذا الحديث أن الرسول ﵊ وكانت لحيته كَثَّةً - قال القاضي عياض: ورد ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة. ورُوي عن جابر بن سمرة وصفُه لرسول الله ﷺ فقال «... وكان كثير شعر اللحية ...» رواه مسلم. وعن علي قال «كان رسول الله ﷺ ليس بالطويل ولا بالقصير ضخم الرأس واللحية ...» رواه أحمد. وكثيرٌ غير ذلك - قد غسل وجهه ومن ثم لحيته العظيمة الكثة بغَرفة يد واحدة، مما يجعلنا لا نتصور أن يكون قد استوعب بها غسل الوجه وظاهر اللحية وباطنها، ولا بد من أن يكون الغسل للوجه وظاهر اللحية فحسب. وممن قال بذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري والليث. وخالفهم عطاء وسعيد بن جبير وأبو ثور وإسحق وأهل الظاهر. وحجة هؤلاء هو ما جاء من تخليل اللحية في الأحاديث مثل: عن عثمان ﵁ «أن النبي ﷺ كان يخلل لحيته» رواه الترمذي وقال (هذا حديث حسن صحيح) وحسنه البخاري. ومثل: عن أنس «أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي ﷿» رواه أبو داود. وعن هؤلاء أن هذين الحديثين يفيدان وجوب تخليل اللحية، وهذا غير صحيح، ذلك أن الله سبحانه لم يأمر به في كتابه حين أمر بواجبات الوضوء، ثم إن الأحاديث التي ذكرت وضوء رسول الله ﷺ لم تذكره، ولو كان واجبًا لذُكر هنا وهناك، وغاية ما في الحديثين

1 / 371