328

The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida

الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة

Noocyada

حديث عائشة الأول يقول «وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي» وحديث عائشة الثاني يقول «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي» وحديث أم سلمة يقول «فإذا بلغت ذلك فلْتَغْتسل ثم تستثفر بثوب ثم تصلِّي» . أما حديثا عائشة فصحيحان، وأما حديث أم سلمة فالنووي يقول: إسناده على شرطهما، إلا أن هذا الحديث ضعَّفه البيهقي وقال (إن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة) وأيده المنذري بقوله: لم يسمعه سليمان. وساق الدارقطني الحديث بسند هكذا: عن صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان بن يسار أنه حدثه رجل عن أم سلمة، فهؤلاء أثبتوا ضعف هذا الحديث لأن فيه مجهولًا. إلا أن موسى بن عقبة قال: عن نافع عن سليمان عن مرجانة عن أم سلمة، فوضع بدل الرجل المجهول امرأة وسماها مرجانة، وهذا مخالف لسند الدارقطني وغيره، فالحديث ضعيف على كل حال فنطرحه، ونكتفي بحديثي عائشة الصحيحين، وندع حديث حمنة إلى وقت لاحق.
الحديثان يفيدان اغتسال المستحاضة مرة واحدة عقب انتهاء فترة حيضها، ولو كان الاغتسال لكل صلاة لنصَّت الأحاديث على ذلك كما نصَّت على الوضوء لكل صلاة، كما جاء مثلًا عن عائشة قالت «جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أُستحاضُ فلا أَطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عِرْق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي»، قال أبو معاوية في حديثه

1 / 328