The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
Noocyada
ويدخل تحت النهي أن تضع المرأة فروًا أو خِرقة أو أي شيء تخفيه تحت شعرها بحيث يظهر شعرها وقد تنامى وبدا كثيفًا، لأنه أيضًا تزوير وتدليس، كما يدخل تحت النهي أن تضع المرأة فوق شعرها غطاء مصنوعًا من شعر الآدمي أو من شعر مشابه لشعر الآدمي وهو المسمى بالباروكة، بحيث يظن الناظر أن شعر الباروكة هو شعر المرأة، لأنه هو الآخر تزوير وتدليس، أما إن كانت الباروكة مصنوعة من فروٍ أو وَبَرٍ أو خيوط من صوف بحيث لا تخفى على الناظر أنها ليست شعر المرأة فلا شيء فيها، وهي لا تخرج عن كونها مجرد غطاء للرأس كالعمامة والطاقية وشبههما. فالعبرة بتحقق العلة من النهي، فما كان تدليسًا وتزويرًا فهو حرام، وما لم يكن كذلك فهو زينة مباحة لا إثم فيها.
أما حديث جابر «زجر النبي ﷺ أن تصل المرأة برأسها شيئًا» فإن اللفظ لجابر فلا نلتزم بحرفيته، وهذا الحديث يقابله حديث معاوية عند النَّسائي «أيما امرأةٍ زادت في رأسها شعرًا ليس منه فإنه زور تزيد فيه» وهو لفظ للرسول ﷺ، فيصبح عندنا لفظان يبدو بينهما تعارض أو اختلاف، لفظٌ لجابر ولفظٌ للرسول ﵊، فإن قلنا بوجود اختلاف أو تعارض وجب طرح حديث جابر والعمل بحديث معاوية، وإن قلنا بإمكان التوفيق بينهما عملنا بالإثنين.
1 / 224