The Compendium of Fasting Rulings
الجامع لأحكام الصيام
Noocyada
ولقد أخطأ من حصر الاستحباب في واحدة منهما، كما أخطأ خطأً أكبرَ من كره تعيينها ومن قال بغير هاتين الحالتين. ولم أجد فيما قرأت فقيهًا قال باستحباب الحالتين على صعيد واحد. وأذكر الآن النصوص الحاثة على صيام الأيام الثلاثة في الأيام البيضِ الغُرِّ، ثم أذكر بعدها النصوص الحاثة على صيام الأيام الثلاثة في يومي الاثنين والخميس:
أولًا: النصوص الحاثة على صيام الأيام الثلاثة في الأيام البِيضِ الغُرِّ:
- عن جرير بن عبد الله ﵁، عن النبي ﷺ قال ﴿صيامُ ثلاثة أيام من كل شهر صيامُ الدهر، وأيام البِيض صبيحة ثلاثَ عشْرةَ وأربعَ عشْرةَ وخمسَ عشْرةَ﴾ رواه النَّسائي (٢٤٢٠) بإسناد صحيح. ورواه الطبراني في المعجم الصغير والبيهقي في الشُّعَب وأبو يعلى.
- عن ملحان القيسي ﵁ قال ﴿كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نصوم البِيضَ: ثلاثَ عشْرةَ وأربعَ عشْرةَ وخمسَ عشْرةَ، قال: وقال: هنَّ كهيئة الدهر﴾ رواه أبو داود (٢٤٤٩) والنَّسائي وابن ماجة وأحمد وابن حِبَّان والبيهقي.
- عن أبي ذر ﵁ قال ﴿أَمَرَنا رسولُ الله ﷺ أن نصوم من الشهر ثلاثةَ أيام البِيض: ثلاثَ عشْرةَ وأربعَ عشْرةَ وخمسَ عشْرةَ﴾ رواه النَّسائي (٢٤٢٣) والترمذي وحسَّنه. ورواه أحمد وابن حِبَّان والبيهقي وأبو داود الطيالسي.
1 / 156