184

The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

Noocyada

وأكله الكفارات بتكفير غيره عنه كرمضان، وعنه: تختص بالوطء في رمضان. اختاره أبو بكر (١) . وإن ملكه ما يكفر به، وقلنا: له أخذه هناك، فله هنا أكله، وإلا أخرَجَه عن نفسِهِ، وقيل: هل له أكله، أو يلزمه التكفير به؟ على روايتين.

(١) معناه: لو كفر شخص عنه وهو في حاجة، فهل يجوز أن يأكل كفارة نفسه؟ هذه المسألة من العلماء من قال: إنه يجوز؛ لأن النبي ﷺ أعطى المجامع التمر ليكفر به، فلما بين له حاجته قال: «أطعمه أهلك»، وهذا قد يقال: إنه ظاهر النص، لكن يعارضه أن الواجب إطعام ستين مسكينًا، ولم يستفصل النبي ﷺ هذا الرجل، أي: لم يقل له: هل أهلك ستون مسكينًا؟ فأطعمهم، والظاهر أن أهله لا يبلغون ستين مسكينًا، فلذلك نقول: إن أَكْلَ المُجامعِ كفارةَ جماعه ليس لأنه مَحَلٌ تُصرف الكفارة إليه، ولكن لأنها سقطت بالعجز، وهو في حاجة، فرخص النبي ﷺ في ذلك.

1 / 184