The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It
Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AHالتعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
Noocyada
(١) بعض العلماء يقول - وهي أقوال شاذة -: إذا كان لا يغذي مثل أن يشتف ترابًا ويأكله فيقول: لا يفطر، ولكن هذا قول شاذ بلا شك، لأن هذا يسمى أكلًا وشربًا شرعًا وعرفًا، كذلك إذا أكل شيئًا لا يموع ولا يغذي، كمن أكل خرزة - مثلًا - فهذا بعض المالكية يقول: إنه لا يفطر، وهذا أيضًا قول شاذ، والصواب أنه يفطر، وأن ما وصل إلى المعدة فهو مفسد للصوم. (٢) هذا المذهب أوسع المذاهب، فالحسن بن صالح وداود الظاهري يقولان: أنه لا يفطر بواصل من غير الفم، فعليه لو استعط ووصل إلى حلقه أو إلى معدته فإنه لا يفطر، لكن هذا القول يخالفه ظاهر حديث لقيط بن صبرة أن النبي ﷺ قال له: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» [أخرجه أبو داود في الطهارة /باب في الاستنثار (١٤٢)؛ والنسائي في الطهارة/باب المبالغة في الاستنشاق (١/٦٦)؛ والترمذي في الصوم/باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (٧٨٨)؛ وصححه ابن خزيمة (١٥٠)؛ وابن حبان (١٠٨٧) .] .
1 / 129