الماء لا ينجس إلا بالتغير
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سُئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: «إذا كان الماء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الخَبَثَ». «إسناده صحيح على شرط الشيخين».
وعن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس». «إسناده صحيح».
[قال الإمام]:
فائدة: مفهوم الحديث على أن الماء ينجس إذا كان أقل من القلتين، وهو
معارض لعموم الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا؛ فلذلك- ولأمور أخرى
ذكرها ابن القيم ﵀ في «التهذيب» -: الأرجح عندنا العمل بهذا العموم
وترك هذا المفهوم. والله أعلم.
قلت -جامعه- أراد الشيخ بالحديث الآتي:
باب ما جاء في بئر بُضَاعة، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله ﷺ: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بثر يُطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتْن؟ فقال رسول الله ﷺ: «الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ». «صحيح».
صحيح سنن أبي داود (١/ ١٠٩ - ١١٠)
فقه حديث القلتين
السائل: حضرتك صَحَّحت حديث القُلَّتين؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: بالنسبة لفقه الحديث؟