161

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

Daabacaha

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Noocyada

إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء
حديث: «أن أبا هريرة توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ». صحيح.
وقال أبو هريرة: قال رسول ﷺ: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله».متفق عليه.
قال ابن القيم في «حادي الأرواح» «١/ ٣١٦»: «فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي ﷺ بين ذلك غير واحد من الحفاظ.
وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله ﷺ فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة: إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة».
تنبيه: قال ابن القيم في «الزاد» «١/ ٦٩» بعد أن ذكر حديث أبي هريرة هذا بلفظ المصنف: «إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة» وينكر عليه رواية ابن أبي هلال عند مسلم فإن فيها «فغسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين» فإنها صريحة في مسألة الإطالة.
ويمكن أن يجاب من طرف ابن القيم بأن هذه الرواية وإن كانت في الصحيح فإن أبي هلال كان قد اختلط كما قال أحمد ولا يدرى أحدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم بعده والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٩٤)]
مسح الرأس أكثر من مرة في الوضوء
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:
قوله: «ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة».

1 / 197