فرضية الوضوء
فرضيته [أي الوضوء]: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ «أي: محدثين» إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور» «الجماعة إلا خ».
[الثمر المستطاب (١/ ١٠)].
الوضوء لكل صلاة
وكان يتوضأ لكل صلاة «خ ٤»، وقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء سواك» رواه أحمد بإسناد صحيح كما في «المنتقى» وقد أخرجه أحمد «٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا سند حسن. انظر «ترغيب» «٩٩»
[الثمر المستطاب (١/ ١٠)].
وجوب النية في الوضوء
انظر: [الثمر المستطاب (١/ ١٠)].
الاقتصاد في ماء الوضوء
[قال رسول الله ﷺ]:
«يجزئ من الوضوء مد، ومن الغسل صاع».
[ترجمه الإمام بقوله: الاقتصاد في ماء الوضوء.
ثم قال]:
قال ابن خزيمة: «فيه دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك