النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

Maxamed Tahar Ibn Cashur Tunisi d. 1393 AH
156

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

Daabacaha

دار سحنون للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

دار السلام للطباعة والنشر

Noocyada

باب ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ..﴾ [البقرة: ١٤٢] إلخ في حديث البراء ﵁[٦: ٢٥، ١٣]: (أنه صلى أو صلاها صلاة العصر). هكذا ثبت بـ (أو) التي للشك، فقيل: الشك من الراوي. أهـ. ويتعين أن يكون الشك من أبي نعيم الذي سمعه من زهير بن معاوية؛ لأن هذا الحديث ثبت في كتاب الإيمان من رواية عمرو بن خالد عن زهير بلفظ: «وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر». فمعنى الشك هنا أن أبا نعيم شك في لفظ البراء بين أن قال: «وأنه صلى صلاة العصر» وبين أن قال: «وأنه صلاها صلاة العصر» على الإضمار قبل المعاد. والشك من أبي نعيم احتياط في لفظ الراوي، وإلا فإن الأظهر أن يكون: «وأنه صلى صلاة العصر». * * * باب ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقع فيه قوله [٦: ٣١، ١]: (قال أبو عبد الله مات بكير قبل يزيد). المقصود التنبيه على أن بُكيرًا مات قبل شيخه يزيد. وليس لذلك فائدة غير هذه تتعلق بمعنى الحديث أو بسنده. ولعل هذه الجملة أخبر بها الفربري بعض من روى عنه عن البخاري فأثبتها الراوي هنا، وهي لا توجد في غير رواية المستملي. * * * باب ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٤] وقع فيه قوله [٦: ٣٧، ١]: «فالعدة كما هي واجب عليها».

1 / 160