118

The Clarified Statement on Enjoining Good and Forbidding Evil

القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

Daabacaha

مؤسسة النور للطباعة والتجليد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل، وهو الذي لا يماكس هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر، ويبيعوا المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر. هذا مما ينكر على الباعة، وجاء في الحديث غبن المسترسل ربى، وهو بمنزلة تلقي السلع، فإن القادم جاهل بالسعر، ولذلك نهى النبي ﷺ أن يبيع حاضر لباد، وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وقيل لابن عباس ﵄: ما قوله: «لا يبيع حاضر لباد»؟ قال: لا يكون له سمسارًا، وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين، فإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها، والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري، فقال النبي ﷺ: «دعوا الناس برزق الله بعضهم من بعض». ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه. روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يحتكر إلا خاطئ»؛ فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام، فيحسبه عنهم، ويريد غلاءه عليهم، وهو ظالم للخلق المشترين. ولهذا كان تولي الأمر أن يكون الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه، والناس في مخمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل.

1 / 119