قسمه، وكما فعل في آخر الكتاب في مسألة خلق القرآن، ويستأنس ذلك بمسألة طهارة بول ما يؤكل لحمه، وهذا غير الأصل المتقدم في السابع عشر.
١١ - * القليل الجدوى:
ذكر شيخ الهند ﵀ في الأصل الحادي عشر: أن الإمام البخاري كثيرًا ما يترجم بأمر قليل الجدوى، لا فائدة في ذكرها على الظاهر.
ويكون ذلك لعدة وجوه، منها: ما أفاده الشاه ولي الله ﵀ أنه أراد الرد على "مصنف ابن أبي شيبة" و"عبد الرزاق"، وطالما يكون الغرض دفع توهم ناشٍ في ذلك المحل، أو تكون الإباحة ظاهرًا، لكنه يشير إلى ندبه أو إثبات الحكم بالنص فقط، ولم أذكر ذلك مستقلًا؛ لأنه تقدم في الأصل الثاني عشر والثالث عشر من كلام شيخ المشايخ.
١٢ - * لا تكفي لإثبات المقصود:
وذكر شيخ الهند ﵀ الأصل الثاني عشر: أن الإمام البخاري قد يترجم مقصودةً له، لكن الروايات الواردة فيها لا تشفي الغليل، ولا تكفي لإثبات المقصود، فيكرر الترجمة.
قلت: وهذا داخل في الأصل العاشر من كلامه ﵀ فلم أذكر له عددًا.
١٣ - * لا يورد الحديث إلا لواحد منهما:
وذكر شيخ الهند ﵀ الأصل الثالث عشر: أن البخاري قد يذكر في الترجمة أمرين، ولا يورد الحديث إلا لواحد منهما.
وتقدم ذلك في الأصل التاسع عشر.
١٤/ ٢٩ - التاسع والعشرون: الاستطراد للحديث الأول:
ما ذكره شيخ الهند ﵀ في الأصل الرابع عشر: أن الإمام البخاري