171

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Baare

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Daabacaha

دار أضواء السلف

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

¬أقوال العلماء في القياس -: "وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة، وقالوا: لا يجوز الحكم البتة في شيْءٍ من الأشياء كلها - إلا بنص كلام الله تعالى، أو نصِّ كلام النبي ﷺ، أو بما صح عنه ﷺ من فعل، أو إقرار، أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها، متيقن أنَّه قاله كل واحد منهم، دون مخالف من أحد منهم، أو بدليل من النص، أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيفٍ من رسول الله ﷺ ولا بد، لا يجوز غير ذلك أصلا، وهذا هو قولنا الذي ندين الله به، ونسأله ﷿ أن يثبتنا فيه، ويميتنا عليه بمنه ورحمته آمين" (^١). ويمعن ابن حزم في إنكار القياس، والقول ببطلانه، ويقطع في ذلك قائلا: "والقول به باطل، مقطوع على بطلانه عند الله تعالى" (^٢). ويشحذ ابنُ حزم ذهنه، في الإستدلال على بُطلان القياس، فيسوق في ذلك حججا وبراهين أقواها: ١ - من عمل بالقياس فقد خالف أمر الله ﷿ في الرد إليه عند التنازع: يقول ابن حزم في بيان هذا الدليل: "ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي، لأن أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه، وإلى رسوله ﷺ، وقد صح، فمن رد إلى قياس وإلى تعليل يدعيه، أو

= (ح/ ٧٥٩) والمحصول (ج ٢/ ق ٢/ ص ١٤٣ - ١٤٥) والإحكام للآمدي (ج ٤/ ص ٤١) ومختصر المنتهى والعضد (ج ٢/ ص ٢٤٨ - ٢٤٩). (^١) الإحكام في أصول الأحكام (ج ٨/ ص ٣٨٦). (^٢) النبذ (ص ٩٨).

1 / 174