ليصلي بجماعته، فلا مانع والحديث الوارد (١) محمول على من تفوته الجماعة.
٧٢ - إذا بدأ المؤذن في إقامة الصلاة فمتى يُشرع للسامعين أن ينهضوا من جلوسهم ويصفوا للصلاة؟
ج: لم يرد في ذلك شيء محدّد، لكن ذكر بعض الفقهاء أنّ السامع يقوم عند قول المقيم: قد من قوله " قد قامت الصلاة "، ولكن الأمر في ذلك واسع ولم يرد فيه شيء معيّن كما ذكرنا.
(١) الحديث الوارد هو حديث أبي هريرة ﵁ أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا ففد عصى أبا القاسم ﷺ. رواه مسلم في صحيحه برقم ٦٥٥.
1 / 55
تقديم صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين