80

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Baare

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

السابعة ١٤٠٩ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٩م

Noocyada

القيام في الفرض على القادر منتصبًا] لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ ١ وقال ﷺ لعمران بن حصين: "صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري. [فإن وقف منحنيآ، أو مائلًا بحيث لا يسمى قائمًا، لغير عذر لم تصح] لأنه لم يأت بالقيام المفروض. [ولا يضر خفض رأسه] كهيئة الإطراق. [وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر] ويجزئ في ظاهر كلامهم. [الثاني: تكبيرة الإحرام. وهى الله أكبر. لا يجزئه غيرها] وعليه عوام أًهل العلم. قاله في المغني، لقوله في حديث المسئ: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" وقال: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" رواه أبو داود. [يقولها قائمًا. فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلًا] لما تقدم. [وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله، أو همزة أكبر، أو قال أكبار، أو الأكبر] لمخالفته الأحاديث. [والجهر بها، وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، فرض] لأنه لا يعد آتيًا بذلك بدون صوت. والصوت ما يسمع، وأقرب السامعين إليه نفسه. [الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة] لقوله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه. [وفيها إحدى عشرة تشديدة، فإن ترك واحدة، أو حرفًا، ولم يأت

١ البقرة/ ٢٣٨.

1 / 82