The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
64

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Baare

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

السابعة ١٤٠٩ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٩م

Noocyada

[مستقبلًا القبلة] لفعل موذنيه ﷺ. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبله في الأذان. [ويلتفت يمينًا لحي على الصلاة، وشمالًا لحي على الفلاح] لقول أبي جحيفة لقد رأيت بلالًا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا، وها هنا، يقول يمينًا وشمالًا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه. [ولا يزيل قدميه] للخبر، وسواء كان بمنارة أو غيرها، وقال القاضي والمجد: [ما لم يكن بمنارة] فإنه يدور. [وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب] لقول بلال: أمرني رسول الله ﷺ أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء رواه ابن ماجه. ودخل ابن عمر مسجدًا يصلى فيه، فسمع رجلًا يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال: أخرجتني البدعة. ويكره الأذان والإقامة. والنداء بالصلاة بعد الأذان، ونداء الأمراء. وهو قول: الصلاة يا أمير المؤمنين، ونحوه. ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة ذكره في شرح العمدة. [ويسن أن يتولى الأذان، والإقامة واحد ما لم يشق] لقوله ﷺ: "إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم". [ومن جمع أو قضى فوائت، ًاذن للأولى، وأقام للكل] لقول جابر: صلى النبي ﷺ الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين رواه مسلم. ولحديث ابن مسعود في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات، حتى ذهب

1 / 66