The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
59

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Baare

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

السابعة ١٤٠٩ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٩م

Noocyada

وقد وجد قليلا وكثيرا وروي أن امرأة ولدت على عهده ﷺ فلم تر دما فسميت ذات الجفوف. [وأكثره أربعون يوما] قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس وعن أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي ﷺ تجلس أربعين يوما رواه الخمسة إلا النسائي. [ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان] ولو خفيا وأقل ما يتبين فيه إحدى وثمانون يوما. وغالبه ثلاثة أشهر قاله المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم. [فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر] لما تقدم. [لكن يكره وطؤها فيه] قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني. [ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول] كما لو كان منفردا. [فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني] لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على الأربعين قاله في الكافي. [وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض] من الكفارة قياسا عليه نص عليه.

1 / 61