204

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Baare

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

السابعة ١٤٠٩ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٩م

Noocyada

[ولا تجب نية الفرضية] اكتفاء بنية الزكاة، لأنها لا تكون إلا فرضًا. [ولا تعيين المال المزكى عنه] فإن كان له نصابان، فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه، لأن التعيين لا يضر. قاله في الكافي. [وإن وكل في إخراجها مسلمًا أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج] لأن الفرض متعلق بالموكل، وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز. [وإلا نوى الوكيل أيضًا] لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة، أو مقاربة. [والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر، وتجزئ] لما في حديث معاذ "فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة، ثم بشطرها، ثم بها، وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئًا، وهو يجد أحدًا يأخذه منه رواه أبو عبيد. [ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط] لما روى أبو عبيد في الأموال عن على أن النبي ﷺ، تعجل من العباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها. [وإذا كمل النصاب لأمنه للحولين] لنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمها عليه. كالكفارة على الحلف. قال في المغني: بغير خلاف نعلمه. [فإن تلف النصاب، أونقص وقع نفلًا] لانقطاع الوجوب، ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب.

1 / 206