189

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Baare

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

السابعة ١٤٠٩ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٩م

Noocyada

فصل: فيما يسقي بكلفة او بدونها [ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر] لحديث ابن عمر مرفوعًا: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنًضح نصف العشر" رواه أحمد، والبخاري. وللنسائي، وأبي داود، وابن ماجه: "فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون، أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي بالسوًاني، والنضح نصف العشر". [ويجب إخراج زكاة الحب مصفى، والثمر يابسًا] لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي ﷺ، أمره أن يخرص العنب زبيبًا كما يخرص التمر ولا يسمى زبيبًا، وتمرًا حقيقة إلا اليابس، وقيس الباقي عليهما. [فلوا خالف، وأخرج رطبها لم يجزئه، ووقع نفلًا] لما تقدم. [وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفى واحد وشرط كونه مسلمًا أمينًا خبيرًا] لما تقدم. وممن يرى الخرص عمر، وسهل بن أبي حثمة، والقاسم بن محمد، ومالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم. قاله في الشرح. [وأجرته على رب الثمرة] لعمله في ماله عملًا مأذونًا فيه. [ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر] لفعله ﷺ.

1 / 191