The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
121

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Baare

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

السابعة ١٤٠٩ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٩م

Noocyada

ولحديث أبي هريرة السابق. قال الإمام أحمد: لو كان له صلاة لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب. [لا صلاة ناس، وجاهل] لحديث: "عفي لأمتى عن الخطإ والنسيان". [ويسن للامام التخفيف مع الإتمام] لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم، والضعيف، وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول مًا شاء" رواه الجماعة. [ما لم يؤثر المأموم التطويل] لزوال علة الكراهة وهي: التنفير. قال الحجاوي: إن كان الجمع قليلًا فإن كان كثيرًا لم يخل ممن له عذر. وقال الشيخ تقي الدين: تلزمه مراعاة المأموم، وإنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع، وإنه ينبغي أن يفعل غالبًا ما كان النبي ﷺ يفعله غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان ﷺ يزيد وينقص أحيانًا. [وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم] لحديث ابن أبي أوفى: كان النبي ﷺ يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم رواه أحمد، وأبو داود. وثبت عنه ﷺ الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة. [ومن استأذنته امرأته، أو أمته إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها] لحديث: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهنً خير لهن وليخرجن تفلات" ١ رواه أحمد، وأبو داود.

١ قال في اللسان وفي الحديث أنه ﷺ قال: "لتخرج النساء إلى المساجد تفلات"، أي: تاركات للطيب قال أبو عبيد: المتفلة التي ليست بمتطيبة.

1 / 123