101

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Baare

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

السابعة ١٤٠٩ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٩م

Noocyada

فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم رواه مسلم. [أو لحن لحنًا يحيل المعنى] لأن عمده يبطل الصلاة، فوجب السجود لسهوه. [أو ترك واجبًا] لحديث ابن بحينة أنه ﷺ قام في الظهر من ركعتين، فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة، انتظر الناس تسليمه، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم متفق عليه. فثبت هذا بالخبر، وقسنا عليه سائر الواجبات. قاله في الكافي. [أو شك في زيادة وقت فعلها] لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها، أو زائدًا عليها، فضعفت النية، واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين" متفق عليه. فان شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه، لأن الأصل عدم الزيادة، فلحق بالمعدوم. [وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب] لأنه ترك واجبًا من الصلاة عمدًا. [إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها] لأنه محل السجود له بعد السلام ندبًا، فلم يؤثر تركه في إبطالها، لأنه خارج عنها. [وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام، أو بعده] لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وقال الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني.

1 / 103