98

The Audio Explanation of Zad al-Mustaqni - Ibn Uthaymeen

الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

Noocyada

اللي عنده ذهب فضلًا عن ذهبه، وكذلك الفضة، وهي في نفوس الخلق دون الذهب؛ ولهذا كان تحريمُها أخفَّ من الذهب. وقوله: (إلا آنيةَ ذهبٍ وَفِضَّةٍ) يشمل الصغير والكبير، حتى الملعقة وحتى السكين وما أشبه. قال: (ومُضَبَّبًا بهما)، ويش معنى مُضَبَّب، ما معنى التضبيب؟ طلبة: التجبير. الشيخ: لا، يقولون: إن الضَّبَّة: حديدة تجمع بين طَرَفَي المنكسر، وهذا يشبه التَّلْحِيم، لكنه في الأقداح السابقة -أنا أدركته ويمكن بعضكم أدركه أيضًا- إذا انكسرت الصَّحْفَة من الخشب يَخْرِزُونها خَرْزًا؛ مخاريق صغيرة دقيقة جدًّا وشُرْطَان صغيرة ويُحطون على محل الكسر جِلْدة، عشان ما يَنْضح الإناء، هذا هو التضبيب فالمضبَّب بهما حرام، إلا ما استثني، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن أواني الذهب والفضة، سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام؛ ما هو الدليل؟ نحن قلنا قاعدة قبل قليل، الأصل الحِل إلا بدليل، الدليل: حديث حذيفة ﵁: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» (٦). وكذلك حديث أم سلمة: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (٧)، وهذا دليل على أن النهي للتحريم، وحديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لأن الرسول ﷺ توعَّدَه بنار جهنم، فيكون محرَّمًا بل من كبائر الذنوب، هذا هو الدليل. إذا قيل: المُضَبَّب بهما، لو قال قائل: الحديث في الآنية نفسها؟ فالجواب: أنه ورد في حديث رواه الدارقطني: أَنَّه من شَرِب في آنية الذَّهب والفِضَّة، أو في شيء فيه منهما (٨).

1 / 98