98

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٥هـ

Goobta Daabacaadda

بالمدينة المنورة

Noocyada

بالإضافات إلى أدلتها، إذ ليس ثم ما به الاختلاف إلا ذلك، وتعدد العلل بالإضافات باطل، لأن إضافة الحكم إلى أحد الدليلين تارة، وإلى الآخر تارة أخرى لا توجب تعددًا في ذات المضاف، وهو الحكم كما في الحدث في المثال الأول، وإلا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط مثلًا، فكان يتصور أن يرتفع أحد الأحداث بالوضوء الواحد ويبقى غيره١.
وأورد صاحب التحرير وشارحاه على هذا الجواب أنَّ وجوب الوضوء لكل، وارتفاع أحدهما مرة دون الآخر إنما هو إلى الشرع، فجاز أن يعتبر التلازم بين المسببات في الارتفاع كالحدث المسبب عن البول والمذي والرعاف مثلًا.
فإذا ارتفع أحدها لا يبقى الآخر، ولا يعتبر التلازم في مسببات أخرى كالقتل المسبب عن الردة، والقتل العمد العدوان، وعن زنى المحصن، إذا ارتفع أحدها ولا يرتفع الآخر، فثبوت ارتفاع بعض هذه الأحكام دون بعض يكفي دليلًا على تعدد الأحكام في تلك الصورة بسبب خصها، لا في غيرها كما في القتل، لأن القتل فيها كما تقدم منه ما هو حق الله تعالى، يجب على الإمام، ولا يصح فيه العفو ولا البدل، والآخر هو قتل القصاص حق للعبد بجوز له بإذن الإمام، ويصح فيه العفو والبدل٢.
ثم ذكروا ما تقدم عن الآمدي من منع كون الحكم في المذكورات واحدًا بالشخص، بل هو واحد بالنوع، واستظهروا بعد الواحد بالشخص من الشرع، واستدلوا على ذلك بأن شخصية متعلق الحكم كماعز٣ مثلًا لا توجب تشخص الحكم، لأن ثبوته في ذلك لواحد إنما هو باعتبار اندراجه في كلى كالزاني، أما ما يوجب شخصية الحكم فإنما يكون مخصوصًا بمتعلق خاص بعينه شرعًا كشهادة

١ انظر: المختصر مع شرحه ٢/٢٢٤، التقرير والتحبير ٢/١٨٣، تيسير التحرير ٤/٢٣ فما بعدها.
٢ انظر: التقرير والتحبير ٣/١٨٢، تيسير التحرير ٤/٢٣ فما بعدها.
٣ هو ماعز بن مالك الأسلمي، ويقال: اسمه غريب، وماعز لقبه، معدود من المدنيين، كتب له النبي ﷺ كتابًا بإسلام قومه.
انظر: الاستيعاب بذيل الإصابة ٩/٢٩٨ - ٢٩٩، الإصابة ٩/٣٢ - ٣٣.

1 / 105