96

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٥هـ

Goobta Daabacaadda

بالمدينة المنورة

Noocyada

العلة إحدى المذكورات، ولولا الإجماع على هذا لوجب جعل كل واحدة منها جزء علة، ومنع المصير إلى الترجيح، لأن المفروض أنهم يرون صلاحية كل للعلية، ولا دليل على إلغاء واحدة منها، فوجب اعتبارها جميعًا، وذلك قول بالجزئية، ليكون الكل داخلًا في العلية، لا سيما عند عدم ظهور وجه الترجيح١. الرابع: أن تعليل الحكم بعلتين يفضي إلى نقض العلة، وهو قادح في العلة، بيان ذلك أنه إذا وجدت إحداهما ترتب عليها الحكم، فإذا وجدت الأخرى بعد ذلك لم يترتب عليها شيء، فقد وجدت العلة الثانية من غير أن يترتب عليها حكمها، لتقدم ترتبه على الأخرى، فيلزم وجود العلة بدون وجود مقتضاها، وهو نقض للعلة٢. وأجيب عنه: بأن النقض لقيام المانع لا يقدح في العلة، هذا إذا كانتا منصوصتين، أما إذا كانتا مستنبطتين، فلا سبيل إلى التعليل بهما، لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة، وجب اعتبار كل واحد منها جزء علة لا علة مستقلة، لأن الأصل عدم الاستقلال حتى يرد من الشرع ما يدل على استقلال واحد منها، فيستقل٣. أدلة المذهب الثاني: واستدل أهل المذهب الثاني القائلون بالجواز مطلقًا بما يأتي: الأول: أنه لو لم يجز، لم يقع ضرورة، وقد وقع، فإن البول واللمس والمذي والرعاف والغائط أمور مختلفة الحقيقة، وهي علل مستنبطة للحدث، وكل واحدة منها توجب الحدث، وإيجاب الحدث بكل واحدة منها بانفرادها دليل الاستقلال،

١ انظر: المختصر مع شرحه ٢/٢٢٥، التقرير والتحبير ٣/١٨٣، فصول البدائع ص ٣٢٤. ٢ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٥. ٣ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٥.

1 / 103