The Appropriate Description of Legal Rulings

Ahmed bin Abdul Wahhab Al-Shanqeeti d. Unknown
59

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٥هـ

Goobta Daabacaadda

بالمدينة المنورة

Noocyada

الثاني: أنه يجوز مطلقًا، وهو اختيار الإمام الفخر الرازي، والبيضاوي، والحنفية١. الثالث: التفصيل، وهو أنه يجوز التعليل بالحكم الشرعي، إذا كان باعثًا على مصلحة ولا يجوز إذا كان باعثًا على مفسدة، وهو اختيار ابن الحاجب٢. استدل أهل المذهب الأول بما يأتي: الأول: أن شأن الحكم أن يكون معلولًا، فلو جعل علة، لانقلبت الحقائق، وأجيب عنه بأنه "ليس في ذلك قلب الحقائق، بل يكون ذلك الحكم، معلولًا لعلته، وعلة معرفة لحكم آخر غير علته وقلب الحقائق، إنما يتأتى فيما لو كان علة معرفة لنفس العلة التي هو معلول لها". وإذا ادعيتم أن شأن الحكم أن لا يكون علة البتة، فهذا محل النزاع. الثاني: أن الحكمين متساويان في كون كل واحد منهما حكمًا شرعيًا، فليس جعل أحدهما علة للآخر أولى من العكس. ويجاب عنه بأن المناسبة تعين أحدهما للعلية، والآخر للمعلولية، كما تقول: نجس، فيحرم، وطاهر فتجوز به الصلاة، فإن النجاسة مناسبة للتحريم، والطهارة مناسبة لإباحة الصلاة، فما وقع الترجيح إلا بمرجح، ولو عكس هذا فقيل:" لا يجوز بيعه، فيحرم، لم ينتظم، فإنه قد يحرم بيعه لغصبه، أو لعجز عن تسليمه أو غير ذلك"٣. الثالث: أن الحكم الذي يفرض علة يحتمل أن يكون متقدمًا على الحكم الآخر ويحتمل أن يكون متأخرًا عنه، ويحتمل أن يكون مقارنًا له. فعلى تقدير التقدم لا يصلح للعلية، لأنه يلزم منه وجود العلة مع تخلف حكمها، وهو نقض للعلة، والنقض قادح في العلية.

١ انظر: المحصول ص٣٣٦، - خ -، شرح المنار وحواشيه ص٧٨٨، والتوضيح ٢/٦٦. ٢ انظر: المختصر مع شرحه ٢/٢٣٠. ٣ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٨.

1 / 66