201

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٥هـ

Goobta Daabacaadda

بالمدينة المنورة

Noocyada

قلت: المراد الاعتبار قصدًا، لا ضمنًا، حتى أن الرباعي ما يكون كل من الاعتبارات الأربعة مقصودًا على حدة.
فالمركب من الأربعة كالسكر، فإنه مؤثر في الحرمة، وكذا جنسه الذي هو إيقاع العداوة والبغضاء مؤثر في الحرمة، ثم السكر مؤثر في وجوب الزواجر أعم من أن يكون أخرويًا كالحرمة، أو دنيويًا كالحد.
ثم لما كان السكر مظنة للقذف صار المعنى المشترك بينهما وهو إيقاع العداوة والبغضاء مؤثرًا في وجوب الزواجر.
وأما المركب من الثلاثة، فالمركب مما سوى اعتبار النوع في النوع، كالتيمم عند خوف فوات صلاة العيد، فإن الجنس هو العجز الحكمي بحسب المحل يحتاج إليه شرعًا مؤثر في الجنس أي في سقوط الاحتياج في النوع لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ﴾ ١، إقامة لأحد العناصر مقام الآخر، فإن التراب مطهر في بعض الأحوال بحسب نشف النجاسات، وأيضًا عدم وجدان الماء وهو النوع مؤثر في الجنس، وهو عدم وجوب استعماله، لكن النوع وهو خوف الفوت لا يؤثر في النوع أي في التيمم من حيث أنه يتيمم.
والمركب مما سوى اعتبار الجنس في النوع، كما في التيمم إذا لم يجد إلا ماء يحتاج إلى شربه، فإن العجز الحكمي بحسب المحل على استعمال ما يحتاج إليه شرعًا مؤثر في سقوط الاحتياج.
فهذا تأثير الجنس في الجنس، ثم النوع مؤثر في النوع لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء﴾ كما ذكرنا، وأيضًا عدم وجدان الماء وهو النوع مؤثر في الجنس أي في عدم استعماله دفعًا للهلاك، لكن الجنس غير مؤثر في النوع، لأن العجز المذكور لا يؤثر في التيمم من حيث هو التيمم.
والمركب مما سوى اعتبار النوع في الجنس كالحيض في حرمة قربان فهذا

١ سورة المائدة آية:٦، والنساء آية: ٤٣.

1 / 215