105

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

Daabacaha

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٥هـ

Goobta Daabacaadda

بالمدينة المنورة

Noocyada

المبحث السابع تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة
الوصف الذي يكون علة لحكمين فأكثر إما إن يكون: بمعنى الإمارة، أو بمعنى الباعث.
فإن كان بمعنى الإمارة، فحكى ابن الحاجي الاتفاق على جوازه١، كالغروب لجواز الإفطار، ووجوب صلاة المغرب.
وقال الآمدي: "فإن كان بمعنى الأمارة، فغير ممتنع عقلًا، ولا شرعًا نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين، وذلك مما لا نعرف فيه خلافًا كما لو قال الشارع: جعلت طلوع الفجر أمارة على وجوب الصوم والصلاة ونحوه"٢.
وصرح صاحب التحرير وشارحه بأنه ثابت بلا خلاف، وأن تسميته علة اصطلاح٣، هذا إذا كان بمعنى الأمارة.
أما إذا كان بمعنى الباعث، فللعلماء فيه ثلاثة مذاهب:
الأول: المنع.
الثاني: جواز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة، وبه قال الفخر الرازي، وهو اختيار ابن الحاجب، والآمدي، وابن السبكي، وصاحب التحرير وشارحه٤.
الثالث: الجواز إن لم يتضادا، أما إذا تضادا فلا يجوز٥.

١ انظر: المختصر مع شرحه ٢/٢٢٨.
٢ انظر: الأحكام للآمدي ٣/٢٢١.
٣ انظر: التقرير والتحبير شرح التحرير ٣/١٨٤.
٤ انظر: المحصول ص ٣٤٠ - خ -، والمختصر مع شرحه ٢/٢٢٨، الأحكام للآمدي ٣/٢٢٠، جمع الجوامع مع شرحه للمحلى وحاشية العطار ٢/٢٨٩، والتقرير والتحبير ٣/١٨٤، تيسير التحرير ٤/٢٩.
٥ انظر: المحلى مع حاشية العطاؤ ٢/٢٨٩.

1 / 112