The Approach of Al-Qurtubi in Resolving Apparent Contradictions in Verses in His Book Al-Jami' Li-Ahkam Al-Qur'an
منهج القرطبي في دفع ما يتوهم تعارضه من الآيات في كتابه الجامع لإحكام القرآن
Noocyada
(^١) قال قتادة: ولا يُكْرَه اليَهُودي ولا النَّصْرَاني ولا الْمَجُوسِيّ إذا أعْطَوا الجزية (تفسير عبد الرزاق ١/ ١٠٢) وروى مالك في الموطأ (ح ٦١٦) ومن طريقه الشافعي في مُسنده (ص ٢٠٩)، وفي الأم (٤/ ١٧٤) عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عُمر بن الخطاب ذَكَرَ الْمَجُوس، فقال: ما أدري كَيف أصْنَع في أمْرِهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشْهَد لَسَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: سُنُّوا بِهم سُنَّة أهْل الكِتَاب. قال في الأم (٤/ ١٧٤): إن كان ثابتًا فَنُفْتِي في أخْذ الْجِزْية؛ لأنهم أهْل كِتَاب، لا أنه يُقال: إذا قَال: سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكِتاب - والله تعالى أعلم - في أن تُنكح نساؤهم، وتُؤكَل ذبائحهم. اهـ. والحديث ثابت كما في صحيح البخاري (ح ٢٩٨٧)؛ فالشافعي إذًا يُفْتي به. وقال البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٧٢): وهذا الأثر المشهور عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي ﷺ سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب، فَحَمَله أهل العلم مع الاستدلال برواية بِحَالة على الجزية، فهم مُلْحَقون بهم في حَقْن الدّم بالْجِزْية دون غيرها. ويُنظَر: "الاسْتِذْكَار"، ابن عبد البر (٣/ ٢٤١) وما بعدها، و"تفسير ابن كثير" (٥/ ٨٠)، و"أحْكَام أهْل الذِّمَّة"، ابن القيم (١/ ٨١) وما بعدها. (^٢) الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق (٣/ ٢٦٩) باختصار.
1 / 74