وأما لو ضمن ضمانا مطلقا لرجل لا شيء له عليه فهذا فيه اختلاف بين المفرعين هل يصح لعموم الخبر وهو قوله : ((الزعيم غارم)) وللآية أولا يلزم؛ لأن الآية جاءت فيما يلزم على أحد التفسيرين، والزعيم عادة :إنما يكون فيمن تحمل بحق مستحق لشخص على آخر، واختلف أيضا في ضمانة الأمرأة ذات الزوج، فمذهب الأئمة والفريقين صحة ضمانتها بغير إذن زوجها.
وقال مالك: إنما يصح بإذن الزوج وفي الآية والخبر دلالة على أن رضا المكفول له غير شرط.
وعن أبي حنيفة, ومحمد ,وبعض أصحاب الشافعي :رضاه شرط.
قوله تعالى:
{قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه}
هذا فتوى من إخوة يوسف أن جزاء الصاع أخذ سارقه؛ لأنه في شريعة آل يعقوب كان جزاء السارق استرقاقه سنة، وكان أهل مصر شريعتهم أن يغرم السارق مثلي ما أخذ، وجاءت شريعة محمد بالقطع.
قوله تعالى:
{قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل}
أرادوا يوسف.
قيل: أضافوا السرق إليه؛ لأنه أخذ صنما لجده أبي أمه فكسره وألقاه بين الجيف في الطريق.
وقيل: دخل الكنيسة فأخذ منها تمثالا صغيرا من ذهب كانوا يعبدونه فدفنه.
وقيل: كان في المنزل عتاق (1) [ عناق ]أو دجاجة أو بيضة فأعطى ذلك، وقيل: كان لإبراهيم -عليه السلام- منطقة يتوارثها أكابر ولده، فورثها إسحق ثم وقعت في يد ابنته، وكانت أكبر أولاده، فحضنت يوسف وهي عمته بعد وفاة أمه، وكانت لا تصبر عنه، فلما شب أراد يعقوب انتزاعه فحزمت المنطقة تحت ثياب يوسف، ثم قالت: فقدت منطقة إسحق فوجدت مع يوسف فطلبت أخذه فخلاه يعقوب عندها حتى ماتت.
وقيل: كان ذلك كذبا.
وفي ذكر هذه النكتة بيان برآة يوسف .
قوله تعالى:
{قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون}.
Bogga 84