وقوله: نرتع إما مع سكون العين فمن قولهم رتع إذا تبسط فيما يشتهي، وبكسر العين من الرعي في بقول الأرض.
وأما اللعب فلم يذكر هذا يعقوب ،- صلى الله عليه- وفي ذلك وجوه:
الأول: أنهم كانوا صغارا فاللعب جائز في حقهم، بما ليس بمحرم، وأما إن كانوا كبارا فقيل: هذا من اللعب الذي يعد فيه أهبة الجهلاء كالسباق، والمناضلة، ولهذا قالوا: إنا ذهبنا نستبق، واللعب إما أن يكون عن صغير أو كبير، إن كان بين الصغار جاز بما لا مفسدة فيه، ولا يعد فيه تشبه بالفسقة، وفي حديث أبي رافع كنت ألاعب الحسن ,والحسين,: بالمداحي (1) .
وفي أمالي أبي طالب: وعن أبي رافع كنت ألاعب الحسين بن علي وهو صبي في المداحي، فإذا أصابت مدحاتي مدحاته قلت: احملني فقال: ويحك أتركب ظهرا حمله رسول الله فأتركه، فإذا أصابت مدحاته مداحتي قلت: لا أحملك كما لم تحملني فيقول: أو ما ترضى أن تحمل بدنا حمله رسول الله فأحمله روى الإمام أبو طالب أيضا عن علي -عليه السلام- قال: اصطرع الحسن والحسين بين يدي رسول الله فقال رسول الله: ((إيه حسن خذ حسينا)) فقالت فاطمة: أتستنهض الكبير على الصغير، فقال رسول الله : ((فهذا جبريل يقول إيه حسين خذ الحسن، فاصطرعا فلم يصرع أحدهما صاحبه)).
وأما اللعب في حق الكبار:ففيه ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون فيه معنى القمار فلا يجوز.
والثاني: أن لا يكون فيه معنى القمار، وفيه استعانة وحث على القوة على الجهاد، كالممناضلة بالقسي، والمسابقة على الخيل فذلك جائز وفاقا، وقد يندب.
Bogga 70