فأما ما يحصل به الإرهاب من الرايات والمراوح والطبول ونحو ذلك مما يضعف به قلب العدو فهو داخل في الجهاد، وقد قال تعالى في سورة الأنفال: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} ويكون ذلك كلباس الحرير حالة الحرب، وهذا جلي حيث لا يؤدي إلى السرف والتشبه بالفساق نحو استعمال الملاهي.
الثانية: أن الفعل يحسن بالنية، ويقبح بالنية، وإن استويا في الصورة؛ لأن النفير واجب مع نية النصرة، وقبيح مع إرادة تحصيل القبيح، وذلك لأن الله تعالى أخبر أنه كره انبعاثهم لما يحصل منه من إرادة المكر بالمسلمين.
الثالثة: أن للإمام منع من يتهم بمضرة المسلمين أن يخرج للجهاد فله نفي الجاسوس والمرجف والمخذل، والمعنى :ولو أرادوا الخروج لتأهبوا له بالعدة.
وقوله تعالى: {ولكن كره الله انبعاثهم} وذلك لأن خروجهم للفساد قبيح، والأمر بالنفير الذي أمر به تعالى، حيث يخلو عن القبيح.
وقوله تعالى: {فثبطهم} أي : خذلهم وضعف رغبتهم في الانبعاث.
وقوله تعالى: {وقيل اقعدوا مع القاعدين}.
قال جار الله :جعل الله تعالى إلقاء الكراهة للخروج في قلوبهم أمرا بالقعود.
وقيل: هو قول الشيطان بالوسوسة.
وقيل: هو قولهم لأنفسهم.
وقيل: هو إذن رسول الله لهم في القعود.
فإن قيل: لم خطأ رسول الله في الإذن بالقعود والخروج قبيح؟
قيل: التخطئة في الإقدام بغير إذن (1) .
وقوله تعالى: {إلا خبالا} الخبال: هو الشر والفساد.
Bogga 7